لجنة الانتخابات تؤكد الزامية تمثيل المرأة في القوائم المرشحة للمجالس البلدية

2026-02-23 / 15:34

Post image

 

 

نافذة- أكدت لجنة الانتخابات المركزية على وجوب تضمين القوائم المرشحة حداً ادنى من تمثيل المرأة، كشرط اساسي لتقديم القائمة وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات المحلية في المادة 15/3/ب، اضافة الى ما يمثله ذلك كشرط لقبول القائمة وفقا لما ورد أيضا في المادة 16/ 3 من القانون.

وقالت اللجنة في بيان توضحي بهذا الخصوص، انه، إذا ما ترتب على انسحاب إحدى المرشحات خلال الفترة القانونية المحددة للترشح، انخفاض تمثيل المرأة عن الحد الادنى المقرر بالقانون فإن اللجنة ستطلب من القائمة المعنية إما استبدال المرشحة المنسحبة بمرشحة أخرى بما يضمن استيفاء الحد الأدنى، أو العدول عن طلب الانسحاب إذا كان من شأنه الإخلال بهذا الشرط.

واشارت اللجنة انه وفي حال عدم الالتزام بذلك، فانها – اللجنة- ستكون ملزمة بتطبيق أحكام المادة 18/1 من القانون، والتي تقضي برفض تسجيل أي قائمة انتخابية لا تستوفي الشروط الواجبة قانونا.